السيد الخميني

73

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

فيكون المنيّ بعنوانه مانعاً ، والبول كذلك بناءً على تمام الموضوعية ، أو المنيّ أو البول النجسان كذلك بناءً على جزء الموضوعية ؟ وعلى أيّ تقدير : هل يكون المانع بعنوان صِرف الوجود أو الطبيعة السارية ؟ ولوازم الصور معلومة ، فإنّه إن كان المانع النجس الجامع بعنوان صِرف الوجود ، لو اضطرّ المكلّف إلى بعض النجاسات في صلاته ، لا يجب التطهير من سائر الأنواع ، ولا تقليل ما يضطرّ إليها ، بخلاف ما لو كان بالوجود الساري ، فيجب عليه التطهير والتقليل . وكذا الحال بالنسبة إلى كلّ نوع لو قلنا بمانعيته مستقلًاّ ، أو بنحو جزء الموضوع ، فإن قلنا بمانعية كلّ نوع بنحو صِرف الوجود ، فإذا اضطرّ إلى ارتكاب نوع منها ، لا يجب تقليله ، لكن يجب تطهير سائر الأنواع غير المضطرّ إليها ، بخلاف ما إذا كان بنحو الوجود الساري ، فإنّه يجب عليه التقليل والتطهير . ويمكن أن يكون الاعتبار في بعض الأنواع بنحو صِرف الوجود وفي بعضها بنحو الوجود الساري ، ولوازمه معلومة . هذا بحسب مقام الثبوت . وأمّا بحسب مقام الدلالة والإثبات ، فيمكن أن يستدلّ برواية خَيْران الخادم المتقدّمة « 1 » على أنّ المانع هو النجاسة بعنوانها ؛ بأن يقال : إنّ قوله عليه السلام : « لا تصلّ فيه » - أيفي الثوب الذي أصابه الخمر - « فإنّه رجس » يدلّ على أنّ تمام الموضوع لعدم جواز الصلاة ، هو الرجس من غير دخالة الخمر فيه ،

--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 51 .